المطلقة ورجوعها إلى بيت زوجها
ما حكم زوجة طلقها زوجها في حالة غضب وهجرها وبعد فترة أراد إعادتها له ولم تقبل الزوجة ومضت فترة سنة على الفراق فما حكم الشرع على نوع العلاقة بينهما؟
الشيخ الروحاني خالد بن راشد الكوفي مضمون و مجرب 00905342475089
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن طلق زوجته طلقة رجعية جاز له إرجاعها إلى عصمته ما دامت في العدة من غير حاجة إلى عقد وصداق وتوابعهما، وسواء رضيت المرأة أو كرهت، وذلك لقول الحق سبحانه وتعالى: وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا {البقرة: 228}.
قال القرطبي: أجمع العلماء على أن الحر إذا طلق زوجته الحرة وكانت مدخولا بها تطليقة أو تطليقتين أنه أحق برجعتها ما لم تنقض عدتها وإذا كرهت المرأة.
ولمعرفة كيفية الارتجاع تراجع الفتوى رقم: 30719.
وبناء على ما سبق، فإن كان هذا الرجل قد ارتجع هذه المرأة في العدة،
فهي زوجته يجب عليها طاعته في المعروف،
ومن ذلك رجوعها إلى بيت زوجها، وتمكينه من حقه في الاستمتاع أو ما شابهه، فإن أبت المرأة ذلك فهي ناشز،
وقد مضى حكم النشوز في الفتوى رقم: 1103.
أما إذا انتهت العدة من الطلاق الرجعي ولم يرجعها فليس للرجل حينئذ ارتجاع زوجته إلا بعقد جديد.
وننصح في مثل هذه الأمور بالرجوع إلى المحاكم الشرعية، أو ما يقوم مقامها من المراكز الإسلامية في بلاد الكفر.
والله أعلم.
إعلان المراجعة للحامل:
ويمتد الميعاد المضروب للزوج للمراجعة في حالة إيقاع الطلاق على الزوجة الحبلى
إلى تاريخ وضع حملها باعتبار أن عدة الحامل تنقضي بوضع الحمل.
وقد تضمن عجز المادة محل التعليق معالجة الحالة التي يتحقق فيها إعلان المطلقة بعد انقضاء مدة الستين يوماً
أو التسعين يوماً الواردة بالفرض الأول ويدعى الزوج مع ذلك عدم انقضاء عدة مطلقته حيث اعتد النص بهذا الإعلان
إذا أقرت الزوجة بعدم انقضاء عدتها رغم مضى المدة باعتبار أن القول الراجح في
الفقه الحنفي يعتبر أن انقضاء عدة المطلقة الحائل
“غير الحامل” القول فيه لها وحدها مع يمينها باعتبار أن العدة لا تعلم إلا من جهتها
ومثال ذلك حالات من تجرى عدتها على رؤية الحيض كل شهرين أو ثلاث أو الحالات
المعروفة من الفقه الشرعى بعدة المتحيرة.